الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الرابع — سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات
المادة 47
يكلف الاستاذ التقني في الثانوية رئيس الاشغال بتنسيق التعليم التقني النظري والتطبيقي ويقوم بهذه الصفة بما يلي :
- مراقبة أنشطة الدراسة والطرائق وتوجيهها تقدير الاحتياجات وتسيير المعدات ومادة العمل الترخيص بخروج التجهيزات ومادة العمل وفقا للبرامج التربوية المرسومة
- مسك ملفات الآلات والتجهيزات والوسائل المستعملة في الورشات والمخابر مع جردها وكذا الوثائق التقنية المتعلقة بها، تنظيم التدريبات والزيارات المبرمجة من أجل التلاميذ والقيام بمتابعتها.
ويسهر زيادة على ذلك، وبالتعاون مع رؤساء الورشات على حسن تشغيل الآلات والتجهيزات المستعملة في الورشات والمخابر وصيانتها.
الفقرة الثانية شروط التوظيف