مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الرابع — سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات
المادة 46
يقوم الاستاذ التقني في الثانوية رئيس الورشة تحت سلطة رئيس الاشغال زيادة على المهام المكلف بها الاستاذ التقني في الثانوية بتنسيق التعليم التطبيقي داخل الورشة.
ويسهر على صيانة الآلات والتجهيزات والمحافظة على المعدات ويتولى مسؤولية مخزن الورشة ويساعد رئيس الاشغال في المهام المتعلقة بالنظام والامن والانضباط في الورشة .