الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الرابع — سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات
المادة 45
يكلف الاساتذة التقنيون في الثانويات بصفة خاصة بالتعليم التطبيقي في الفروع التقنية للتعليم الثانوي.
ويكلفون، عند الحاجة، بالتعليم التقني النظري في مادة اختصاصهم ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوي.
ويقومون بنصاب اثنين وعشرين (22) ساعة من التعليم في الاسبوع. وتحسب ساعة من التعليم النظري على أساس ساعة ونصف من التعليم التطبيقي.