الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين
المادة 29
عملا باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه تشتمل قائمة الاسلاك النوعية لموظفي وزارة التربية على : 1 الموظفين المعلمين :
سلك معلمي المدرسة الاساسية
- سلك معلمي الأقسام المكيفة، سلك أساتذة التعليم الاساسي سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات سلك اساتذة التعليم الثانوي سلك الاساتذة المهندسين سلك الاساتذة المبرزين.
2 - موظفي ادارة المؤسسات المدرسية والمعاهد التقنولوجية للتربية :
سلك مديري ملحقات المدارس الاساسية
- سلك مديري المدارس الاساسية سلك نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي، سلك مديري مؤسسات التعليم الثانوي.
3 - موظفي الحراسة :
سلك مساعدي التربية سلك المستشارين في التربية.
4 - موظفي المصالح الاقتصادية :
سلك المقتصدين سلك نواب المقتصدين سلك مساعدي المصالح الاقتصادية.
5 - موظفي التفتيش والمراقبة :
سلك مفتشي التربية والتعليم الاساسي
- سلك مفتشي التربية والتكوين.
6 - موظفي التوجيه المدرسي والمهني :
سلك الاخصائيين النفسيين التقنيين سلك المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني.
7 - موظفي التغذية المدرسية :
سلك المستشارين في التغذية المدرسية
- سلك مفتشي التغذية المدرسية.
C
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-401 (ج.ر عدد 78 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 29 :
1 ) الموظفون المدرسون :
- سلك معلمي المدرسة الأساسية
- سلك معلمي أقسام التعليم المكيف
- سلك أساتذة التعليم الأساسي،
- سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي،
- سلك الأساتذة التقنيين في الثانويات
- سلك أساتذة التعليم الثانوي
- سلك الأساتذة المهندسين
- سلك الأساتذة المبرزين ) الباقي من المادة بدون تغيير )".