الباب الاول — . احكام عامة › الفصل الخامس — حركات التنقل
المادة 22
تحدد معايير التكفل بالكفاءة المهنية والاقدمية والوضعية العائلية التي تضبط على اساسها جداول الحركة بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية. .
الفصل السادس العقوبات التأديبية المنشأة بهذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 والعمال المتمرنون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم ويثبتون ويرتبون من جديد.