مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الخامس — احكام خاصة وختامية
المادة 192
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش