الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الرابع — موظفو الادارة › الفرع الخامس — مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 187
يعين مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية من بين المترشحين البالغين من العمر خمسا وعشرين ( 25 ) سنة على الاقل والمسجلين على قائمة التأهيل.
يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل :
1 ) نواب مديرين للدراسات المثبتون الذين لهم خمس
(5) سنوات اقدمية بهذه الصفة في معهد تقنولوجي للتربية.
2) مفتشو التربية والتعليم الاساسي المثبتون والحاصلون على شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائي و المتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية أو مؤهل معادل وشهادة الليسانس في التعليم العالي والذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة.
3 ) الاساتذة المبرزون المثبتون الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة منها سنتان ( 2 ) على الاقل في معهد تقنولوجي للتربية. 4 (4) اساتذة التعليم الثانوى المثبتون الذين لهم عشر
(10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة منها خمس (5) سنوات على الأقل في معهد تقنولوجي.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية