الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الرابع — موظفو الادارة › الفرع الخامس — مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 186
يكلف مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية بالتسيير التربوي والاداري لمعهد تقنولوجي للتربية. ويكونون أمرين بصرف ميزانية المؤسسة.
ويكون مجموع موظفي المؤسسة تحت سلطتهم السلمية.
ويتولى مديرو معاهد تنشيط التكوين التطبيقي للمتدربين وتنسيقه ويشاركون في تنظيم برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتأطيرها في مؤسستهم.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المعاهد التقنولوجية للتربية.
الفقرة الثانية شروط التعيين