الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الرابع — موظفو الادارة › الفرع الرابع — نواب المديرين للدراسات في المعاهد التقنولوجية للتربية الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 183
يكلف نواب المديرين للدراسات في المعاهد التقنولوجية للتربية بالقيام بالتنظيم التربوى وتنسيق عمل الاساتذة المكونين وتنظيم تدريبات التكوين التطبيقي للطلبة الاساتذة وعمليات تجديد المعلومات وتحسين المستوى المنظمة في المؤسسات ومتابعتها. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المعاهد التقنولوجية للتربية.
الفقرة الثانية شروط التعيين