مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الرابع — موظفو الادارة › الفرع الثالث — مديرو المؤسسات التطبيقية للتعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 181
يكلف مديرو المؤسسات التطبيقية للتعليم الثانوى علاوة على المهام المرسومة لمديرى مؤسسات التعليم الثانوي، بتكوين الطلبة الاساتذة للمدارس العليا ومديري مؤسسات التعليم الثانوى المبتدئين ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات التطبيقية للتعليم الثانوى الفقرة الثانية شروط التعيين