الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الرابع — موظفو الادارة › الفرع الثاني — مديرو المدارس الاساسية التطبيقية الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 179
يكلف مديرو المدارس الاساسية التطبيقية، علاوة على المهام المرسومة لمديري المدارس الاساسية بالتكوين التطبيقي للمتدربين بالمعاهد التقنولوجية للتربية ومديري المدارس الاساسية المبتدئين.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المدارس الاساسية التطبيقية.
الفقرة الثانية شروط التعيين المدة 180 : يعين مديرو المدارس الاساسية المرسوم حيز التنفيذ والذين لهم ثماني (8) سنوات اقدمية | التطبيقية من بين مديري المدارس الاساسية المثبتين الذين بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات على الاقل في معهد تقنولوجي للتربية.
لهم اقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة للتأهيل.