الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الرابع — موظفو الادارة › الفرع الاول — مديرو الملحقات التطبيقية الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 177
يكلف مديرو الملحقات التطبيقية، زيادة على المهام المرسومة لمديري ملحقات المدارس الاساسية بالمشاركة في التكوين التطبيقي للمتدربين بالمعاهد التقنولوجية للتربية ومعلمي المدرسة الاساسية المبتدئين.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في الملحقات التطبيقية للمدارس الاساسية أو في المدارس الاساسية الموحدة.
الفقرة الثانية شروط التعيين