الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو البحث التربوي › الفرع الثالث — الاساتذة المكونون في التعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 175
يعين الاساتذة المكونون في التعليم الثانوي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين الحائزين شهادة الدراسات العليا في الاختصاص. -2 على سبيل الاختيار تقوم به لجنة يحدد تشكيلها وعملها من الوزير المكلف بالتربية، من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين الذين لهم ثماني (8) سنوات اقدمية بهذه الصفة والمقترحين من مفتش التربية والتكوين للمادة.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية