مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو البحث التربوي › الفرع الثالث — الاساتذة المكونون في التعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 174
يكلف الاساتذة المكونون في التعليم الثانوي بالتكوين العام والمهني للمتربصين بالمعاهد التقنولوجية للتربية.
ويشاركون في تأطير تدريبات التكوين وتجديد المعلومات وتنشيطها والتي تنظم من اجل الموظفين القائمين بالخدمة. ويقومون بنصاب ثماني عشر ( 18 ) ساعة من التعليم في الاسبوع.
الفقرة الثانية شروط التعيين