الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو البحث التربوي › الفرع الرابع — مفتشو التربية والتكوين المنسقون للبحث التربوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 172
يكلف المستشارون التربويون في التعليم الثانوي تحت السلطة السلمية لمفتش التربية والتكوين بالقيام بالتكوين المهني لاساتذة التعليم الثانوي والاساتذة التقنيين في الثانويات المبتدئين داخل المقاطعات التي يعينون فيها. 270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفقرة الثانية شروط التعيين