الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو البحث التربوي › الفرع الرابع — مفتشو التربية والتكوين المنسقون للبحث التربوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 170
يكلف المستشارون التربويون في الطورين الأول والثاني من المدرسة الاساسية، تحت السلطة السلمية لمفتش التربية والتعليم الاساسي بالقيام بالتكوين المهني والثقافي للموظفين المعلمين المبتدئين في الطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية داخل المقاطعة التي يعينون فيها.
الفقرة الثانية أحكام انتقالية