الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو البحث التربوي › الفرع الرابع — مفتشو التربية والتكوين المنسقون للبحث التربوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 168
يكلف مفتشو التربية والتكوين المنسقون للبحث التربوي بتنظيم اعمال لجان البحث التربوي وبرمجتها وتنشيطها ومراقبتها وتقييمها في اطار برنامج البحث الذي اسند اليهم.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المعهد التربوي الوطني والمؤسسات المتخصصة الاخرى في ميدان البحث التربوي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية.
الفقرة الثانية شروط التعيين