مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو البحث التربوي › الفرع الثالث — اساتذة التعليم الثانوي المكلفون بالبحث التربوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 167
يعين اساتذة التعليم الثانوي المكلفون بالبحث التربوي من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين الذين لهم تأهيل يتوافق مع المنصب المطلوب شغله ولهم ثلاث (3) سنوات اقدمية على الاقل، وبعد دراسة ملفهم المهني وتفتيش خاص.
تحدد كيفيات التفتيش المنصوص عليه في المقطع اعلاه من الوزير المكلف بالتربية.