الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو البحث التربوي › الفرع الثالث — اساتذة التعليم الثانوي المكلفون بالبحث التربوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 166
يساعد اساتذة التعليم الثانوي المكلفون بالبحث التربوي في اعمال البحث والدراسات ذات الطابع التربوي المتعلقة بالبرامج والطرائق والوسائل التعليمية في التعليم الثانوي.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم والتكوين المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والتي يسند اليها برنامج في البحث التربوي وتحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفقرة الثانية شروط التعيين