الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو البحث التربوي › الفرع الاول — معلمو المدرسة الاساسية المساعدون في البحث التربوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 162
يشارك معلمو المدرسة الاساسية المساعدون في البحث التربوي في اعمال البحث والدراسات ذات الطابع التربوي المتعلقة بالبرامج والطرائق والوسائل التعليمية في الطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم والتكوين المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والتي يسند اليها برنامج في البحث التربوي وتحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفقرة الثانية شروط التعيين