مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع السابع — الاساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 160
في حالة عدم وجود اساتذة مبرزين يكلف الاساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الثانوي علاوة على المهام المرسومة لاستاذ التعليم الثانوي، بتنسيق التعليم في المادة الواحدة بالمؤسسة ومتابعته.
الفقرة الثانية شروط التعيين