الباب الاول — . احكام عامة › الفصل الثالث — فترة التجربة والتثبيت
المادة 15
يجتاز الموظفون المعلمون المتخرجون من مؤسسات التكوين أثناء فترة التجربة امتحانا للتثبيت يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفوية.
يخضع الموظفون المعلمون الذين وظفوا على أساس الشهادة، بعد تكوين مهني ينظم من أجلهم أثناء فترة التجربة لامتحان تثبيت يشتمل على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفوية. / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه * تحدد كيفيات تنظيم امتحانات التثبيت المنصوص عليها في المقطعين المذكورين أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.