مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الخامس — الاساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 157
يعين الاساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي بناء على اقتراح من مدير المؤسسة، من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين منذ سنتين على الاقل والافضل منهم تأهيلا داخل القسم الواحد.