الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الخامس — الاساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 156
علاوة على المهام المرسومة لاستاذ التعليم الثانوي، يكلف الاساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي بالتنسيق بين أساتذة القسم الواحد داخل المؤسسة. 268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويكلفون زيادة على ذلك بمتابعة سلوك التلاميذ داخل القسم وعملهم ونتائجهم.
الفقرة الثانية شروط التعيين