مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الرابع — الاساتذة الرئيسيون في التعليم الاساسي الفقرة الاولى تحديد المهام *
المادة 154
علاوة على المهام المرسومة لاستاذ التعليم الاساسي يكلف الاساتذة الرئيسيون للتعليم الاساسي بالتنسيق بين اساتذة القسم الواحد داخل المؤسسة.
ويكلفون زيادة على ذلك بمتابعة سلوك تلاميذ القسم وعملهم ونتائجهم.
الفقرة الثانية شروط التعيين