الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الثالث — الاساتذة المطبقون للتعليم الثانوي الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 152
علاوة على المهام المرسومة لاستاذ التعليم الثانوي يكلف الاساتذة المطبقون للتعليم الثانوي بالتكوين المهني التطبيقي للطلبة الاساتذة بالمدارس العليا للاساتذة واساتذة التعليم الثانوي المبتدئين.
ويمارسون مهامهم في المؤسسات التطبيقية للتعليم الثانوي وفي الاقسام التطبيقية بالثانويات.
الفقرة الثانية شروط التعيين