مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الثاني — الاساتذة المطبقون للتعليم الاساسي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 149
علاوة على المهام المرسومة لاساتذة التعليم الاساسي، يكلف الاساتذة المطبقون للتعليم الاساسي بالتكوين المهني التطبيقي للمتدربين بالمعاهد التقنولوجية للتربية واساتذة التعليم الاساسي المبتدئين.
ويمارسون مهامهم في المدارس الاساسية التطبيقية وفي الاقسام التطبيقية للمدارس الاساسية.
الفقرة الثانية شروط التعيين