الباب الثالث — المناصب العليا
المادة 145
عملا باحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، تنشأ المناصب العليا التالية : 1 (1) الموظفون المعلمون :
معلم مطبق للمدرسة الاساسية،
- استاذ مطبق للتعليم الاساسي
- استاذ مطبق للتعليم الثانوى استاذ رئيسي للتعليم الاساسي استاذ رئيسي للتعليم الثانوى
- استاذ مسؤول المادة للتعليم الاساسي
- استاذ مسؤول المادة للتعليم الثانوي
(2) موظفو البحث التربوي :
- معلم المدرسة الاساسية المساعد في البحث التربوي،
- استاذ التعليم الاساسي الملحق بالبحث التربوي | / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه استاذ التعليم الثانوي المكلف بالبحث التربوي مفتش التربية والتكوين المنسق للبحث التربوي.
(3) الموظفون المكونون :
المستشار التربوي في الطورين الأول والثاني من المدرسة الاساسية
- المستشار التربوي في التعليم في الثانوي الاستاذ المكون في التعليم الثانوي 4 (4) موظفو الادارة :
مدير الملحقة التطبيقية مدير المدرسة الاساسية التطبيقية مدير الثانوية التطبيقية نائب مدير الدراسات في المعهد التقنولوجي للتربية مدير المعهد التقنولوجي للتربية.