الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الثامن — موظفو التغذية المدرسية › الفرع الثاني — سلك مفتشي التغذية المدرسية
المادة 142
يكلف مفتشو التغذية المدرسية بما يلي :
- تنظيم مصالح التغذية المدرسية في الولاية ومراقبتها، 266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تنسيق نشاط المستشارين في التغذية المدرسية ومراقبته تنظيم عمليات التكوين وتحسين المستوى في ميدان التغذية المدرسية واستعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المطاعم المدرسية وتنشيطها.
الفقرة الثانية شروط التوظيف