مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الاول — . احكام عامة › الفصل الثالث — فترة التجربة والتثبيت
المادة 13
يخضع مساعدو التربية، ومساعدو المصالح الاقتصادية، ونواب المقتصدين غير المسيرين لفترة تجريبية تحدد بستة (6) أشهر، تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة. ويخضع بقية الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية لفترة تجريبية تحدد بتسعة ( 9 ) أشهر تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة.