الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الثامن — موظفو التغذية المدرسية › الفرع الاول — سلك المستشارين في التغذية المدرسية
المادة 139
يوظف المستشارون في التغذية المدرسية عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين معلمي المدرسة الاساسية المثبتين البالغين من العمر سبعا وعشرين ( 27 ) سنة على الاقل والذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية في التعليم وتولوا تسيير مطعم مدرسي مدة سنتين ( 2 ) على الاقل.
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية