مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الثامن — موظفو التغذية المدرسية › الفرع الاول — سلك المستشارين في التغذية المدرسية
المادة 138
يكلف المستشارون في التغذية المدرسية في مقاطعتهم بما يلي :
تنظيم التغذية المدرسية ومراقبتها، السهر على تطبيق قواعد التغذية وتطوير الطابع التربوي للمطاعم المدرسية المشاركة في التكوين في ميدان التغذية المدرسية واستعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المطاعم المدرسية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف