الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل السادس — موظفو التوجيه المدرسي والمهني › الفرع الثالث — سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني
المادة 135
يوظف مفتشو التوجيه المدرسي والمهني :
((1) من بين المترشحين الحاصلين على شهادة التخرج | من المركز الوطني لتكوين اطارات التربية " نمط مفتش التوجيه المدرسي والمهني ". 2 (2) عن طريق المسابقة على اساس الاختبار من بين المستشارين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني المثبتين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها اعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية