الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل السادس — موظفو التوجيه المدرسي والمهني › الفرع الثالث — سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني
المادة 134
يكلف مفتش التوجيه المدرسي والمهني بما يلي :
- يتولى التسيير الاداري والتقني المركز التوجيه المدرسي والمهني
- يقوم بربط الصلة بين مؤسسات التعليم والتكوين والقطاعات المستعملة يراقب بالتعاون مع المصالح المعنية اجراء الاستقصاءات الاحصائية المتعلقة بالتربية والامتحانات النفسانية ويقوم بصفة خاصة بتوزيع الاستبيانات الاستقصائية في مقاطعته ويجمعها ويراقبها، يقوم، استجابة لاحتياجات دائرته وفي اطار المبادرات الصادرة عن المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية كذلك بكل دراسة تتعلق بالوضعية الدراسية والتربوية وتخطيط التعليم وتقييم الاهداف في مجال التعليم.
والتكوين المهني.
يكون مفتشو التوجيه المدرسي والمهني في وضعية القيام بالخدمة في مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
الفقرة الثانية شروط التوظيف