الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل السادس — موظفو التوجيه المدرسي والمهني › الفرع الثاني — سلك المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني
المادة 129
يكلف المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني بتوجيه التلاميذ وأعلامهم وتحليل المضامين والوسائل التعليمية وبالدراسات والاستقصاءات من اجل تقييم مردود المنظومة التربوية وتحسينه.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
ويمكن تعيينهم في مؤسسات التعليم بصفة اطباء نفسانيين للمدرسة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف