مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل السادس — موظفو التوجيه المدرسي والمهني › الفرع الأول — سلك الاخصائيين النفسيين التقنيين
المادة 126
يوظف الاخصائيون النفسيون التقنيون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة اخصائي نفسي تقني.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية