الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل السادس — موظفو التوجيه المدرسي والمهني › الفرع الأول — سلك الاخصائيين النفسيين التقنيين
المادة 125
يكلف الاخصائيون النفسيون التقنيون تحت السلطة السلمية للمفتش مدير المركز بمساعدة المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني في امتحانات التوجيه والانتقاء المدرسي والمهني وجمع الوثائق والاعلام وسير
5 ) المقتصدون الرئيسيون المثبتون الذين لهم ثماني | الاستقصاءات وفرزها .
( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
6 ) الاساتذة المبرزون الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
7 ) الاساتذة المهندسون المثبتون الذين لهم ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
8 ) أساتذة التعليم الثناوي المثبتون الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية