مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل السادس — موظفو التوجيه المدرسي والمهني › الفرع الأول — سلك الاخصائيين النفسيين التقنيين
المادة 123
يدمج في سلك مفتشي التربية والتكوين :
- مفتشو التربية والتكوين المرسمون والمتمرنون ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
الفقرة الثانية شروط التوظيف