الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الخامس — موظفو التفتيش والمراقبة › الفرع الاول — سلك مفتشي التربية والتعليم الاساسي
المادة 117
يمارس مفتشو التربية والتعليم الاساسي احدى الوظائف التالية :
1 - مفتش التربية والتعليم الاساسي للطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية،
2 - مفتش التربية والتعليم الاساسي للطور الثالث من المدرسة الاساسية
3 - مفتش في محو الامية.
يمارس مفتشو التربية والتعليم الاساسي مهامهم في مؤسسات التعليم الاساسي التابعة للمقاطعة التي عينوا فيها.
يكلف مفتشو التربية والتعليم الاساسي للطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية بالمراقبة التربوية والادارية لملحقات المدارس الاساسية والمدارس التحضيرية وبتفتيش الموظفين العاملين بها.
يكلف مفتشو التربية والتعليم الاساسي للطور الثالث من المدرسة الاساسية بتفتيش أساتذة الطور الثالث في مادة واحدة أو في عدة مواد وبتفتيش المعلمين العاملين بالطور الثاني من المدرسة الاساسية عند الحاجة.
يكلف المفتشون في محو الامية بتنشيط لجان تصميم البرامج والوسائل التعليمية الخاصة بمحو الامية واعدادها وبتفتيش موظفي محو الامية وبتكوينهم.
الفقرة الثانية شروط التوظيف