الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الرابع — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الثالث — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 111
يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية :
1 ) من بين المتدربين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المركز الجهوي لتكوين اطارات التربية "نمط مساعد المصالح الاقتصادية".
2 ) عن طريق المسابقة بناء على الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة التخرج من مراكز التكوين الاداري نمط مساعد المصالح الاقتصادية".
3 ) في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها عن طريق الامتحان المهني من بين الاعوان الاداريين المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
4 ) بصفة استثنائية، وعن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة الثانوية.
تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهني والمسابقة المنصوص عليهما أعلاه بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يخضع المترشحون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع 4 أعلاه للمشاركة في التدريبات التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية من أجلهم.