مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الرابع — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الثالث — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 109
يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية بمساعدة الموظفين المكلفين بتسيير مؤسسات التعليم والتكوين. ويمكن ان يخلفوهم في حالة مانع أوغياب.
ويشاركون في مهام التسيير المالي والمادي خاصة في الخدمات الداخلية والقيام بالاعمال الادارية والحسابية وتأطير الموظفين الاداريين التنفذيين وعمال الخدمات.