الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الرابع — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الثاني — سلك نواب المقتصدين
المادة 107
يدمج في رتبة نواب المقتصدين المسيرين نواب المقتصدين المعينون في الوظيفة النوعية لنائب مقتصد مسير.
يدمج في رتبة نواب المقتصدين المسيرين بناء على طلبهم، وفي حدود المناصب الشاغرة نواب المقتصدين واساتذة التعليم المتوسط، ومعلمو المدرسة الاساسية المكلفون بالتسيير منذ سنتين ( 2 ) على الاقل عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، والذين يثبتون على الاقل خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية العامة فيما يخص نواب المقتصدين واساتذة التعليم المتوسط سبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية العامة فيما يخص معلمي المدرسة الاساسية.