الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الرابع — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الثاني — سلك نواب المقتصدين
المادة 104
يوظف نواب المقتصدين :
1 ) من بين المتدربين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المركز الجهوي لتكوين اطارات التربية " نمط نائب مقتصد " .
2 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة التخرج من مراكز التكوين الاداري "نمط نائب مقتصد ".
3 ) عن طريق الامتحان المهني، من بين :
1 - مساعدي المصالح الاقتصادية المسيرين المثبتين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ب - مساعدي المصالح الاقتصادية والموظفين المنتمين الى أسلاك من نفس المستوى والمثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ج المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة.
4 ) في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المثبتين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل.
5 ) بصفة استثنائية، وعن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين البالغين من العمر احدى وعشرين ( 21 ) سنة على الاقل في 31 ديسمبر من سنة التوظيف والحائزين شهادة معادلة الشهادة التقني السامي في اختصاص المحاسبة أو المالية.
تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهني والمسابقة المنصوص عليها أعلاه بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.