مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الرابع — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الثاني — سلك نواب المقتصدين
المادة 103
يكلف نواب المقتصدين المسيرين بالتسيير المالي والمادي للمدارس الاساسية ويمكن في حالة عدم وجود مقتصد تعيينهم في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التقنولوجية للتربية.
ويكونون أعوانا محاسبين في المؤسسات التي يتولون تسييرها.
الفقرة الثانية شروط التوظيف