مرسوم تنفيذي رقم 90-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. 215
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد.
اذا حدث شغور في أحد مقاعد المجلس يعين عضو جديد حسب الطريقة نفسها لاستكمال المدة الباقية من التفويض ينتهي تفويض الاعضاء المعنيين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.