الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من :
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي
- ممثل الوزير المكلف بالتربية
- والى ولاية الجزائر أو ممثله المدير المكلف برياضة النخبة بوزارة الشبيبة المدير المكلف بالرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي بوزارة الشبيبة المدير المكلف بادارة الوسائل بوزارة الشبيبة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية أو ممثله ثلاثة (3) رؤساء اتحاديات رياضية يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ممثلين اثنين منتخبين لعمال المكتب ...
يشارك المدير العام للمكتب والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.