الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يتمثل هدف المكتب فيما يأتي على الخصوص :
1 - في مجال تسيير المنشآت الرياضية وصيانتها :
- يتولى الاشراف على عمل مجموع المنشآت الرياضية التي تتكون منها ممتلكاته وتسييرها وصيانتها واصلاحها، وتوسيعها ان اقتضى الامر ذلك،
- ينجز الاعمال الخاصة بصيانة المنشآت الرياضية المذكورة وترميمها أو يأمر بانجازها مع مراعاة المقاييس والمواصفات التقنية والتنظيمية المرتبطة على الخصوص بممارسة رياضة النخبة
- يتولى، حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به استغلال هياكل الاستقبال والايواء والاطعام وجميع المؤسسات المشابهة الاخرى، المدمجة في المكتب أو الملحقة به والتي يمكنها أن تستقبل الرياضيين أو الجمهور، ويسهر على صيانتها،
- يقدم مساهمته التقنية للمتعاملين الوطنيين لدى انجازهم عمليات بناء المنشآت الرياضية، أو اصلاحها، أو صيانتها، ورعايتها يقوم بجميع الدراسات التي لها صلة بشروط استعمال المنشآت الرياضية، وتسييرها ومقاييسها وينشر نتائج ذلك، يشارك في تكوين المستخدمين المكلفين بتسيير المنشآت الرياضية وصيانتها. / العدد 5 4 رجب عام 1410 ه.
2 - في مجال تنظيم الانشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية :
يستقبل الرياضيين الوطنيين والاجانب، ويضع تحت تصرفهم الوسائل الكفيلة بضمان تحضيرهم البدني والتقني والنفسي،
- ينشيء ضمن وحداته مدارس للرياضة، ويتولى تلقين أعضائها ممارسة التربية البدنية والانشطة الرياضية
- يضع منشآته تحت تصرف الجمهور في اطار الممارسة الرياضية الترفيهية،
- يتولى بالاتفاق مع الهيئات والتجمعات الرياضية المعنية التحضير لجميع المنافسات والتظاهرات الرياضية المحلية والوطنية والدولية المقرر اجراؤها في المنشآت التي يتكفل بها وتنظيمها المادي والتقني، ينظم جميع الحفلات الرياضية والفنية والثقافية ينظم ويسير جميع المصالح والوحدات الضرورية التسلية الجمهور واستراحته، ينظم الندوات والملتقيات والمحاضرات التي تندرج في ميدان أعماله.