الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية المكتب على باب للايرادات وباب للنفقات :
(1) الايرادات :
ا - الايرادات العادية :
نتائج الخدمات المقدمة.
ب الايرادات غير العادية :
الاعانات السنوية للاعمال التي يعود تمويلها الى الدولة بموجب أحكام المادة 69 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية أو الخاصة ....
الفائض المحتمل عن السنة المالية المنصرمة. 2 (2) النفقات :
نفقات التجهيز نفقات التسيير، أية نفقات أخرى ضرورية لتحقيق هدفه،