مرسوم تنفيذي رقم 90-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. 215
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعين ويتصرف وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.