مرسوم تنفيذي رقم 90-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. 215
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — التنظيم الداخلي
المادة 17
يزود المكتب قصد تحقيق مهامه بما يأتي :
مديريات وحدات تتمتع بالاستقلالية في التسيير.
بالمديرية خلية وظيفية للقيادة تتكفل بمجموع أعمال من نوع واحد تهم السير العام لجميع هياكل المكتب.
يديرها مدير.
والوحدة خلية ميدانية متخصصة تضم المنشآت المخصصة لمادة رياضية واحدة أو عدة مواد.
ويديرها رئيس وحدة.